السيد محمد صادق الروحاني

91

زبدة الأصول (ط الخامسة)

جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وأمّا القسم الثالث : ففيه صورتان : الصورة الأولى : إذا لزم من جريانهما معاً مخالفة قطعيّة عمليّة فحينئذٍ لا يجرى في شيء منهما ، لما مرّ في مبحث الاشتغال مفصّلًا من عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إن لزم منه مخالفة قطعيّة . وإلّا فإن دلّ دليل من الخارج على عدم جريانهما ، لا يجريان معاً . وأمّا عن جريان الاستصحاب في أحدهما وعدمه ؟ فوجهان : 1 - المشهور أنّه لا يجري ، لأنّ جريانه في أحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً ، فلا يجري الاستصحاب في شيء منهما . 2 - جريانه في أحدهما تخيّيراً ، وهو الأظهر ، ويظهر ذلك ممّا ذكرناه مفصّلًا في أوّل مبحث الاشتغال . وإجماله : أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الأصول هو القول بالتخيّير ، من جهة أنّ لكلّ دليلٍ من الأدلّة : عموم أفرادي ، وإطلاق أحوالي ، فإذا دلّ الدليل على تخصيص العموم الأفرادي وإنّهما لا يجريان معاً ، ودار الأمر بين تقييد الإطلاق الأحوالي لكلّ منهما بأن لا يجري مع جريان الآخر ، وبين عدم العمل بالإطلاقين رأساً ، يكون الأوّل مقدّماً ، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها ، وقد مرّ تفصيل القول في ذلك ، وسيجئ في مبحث التعادل والترجيح من أنّ مقتضى القاعدة في تعارض